محاضرة في مدخل لدراسة العلوم القانونية ج1

محاضرة في المدخل لدراسة العلوم القانونية

(نظرية القانون)
ملخص محاضرة الدكتور عبد الكريم طالب المنشور على يوتيوب

مقدمة: تعريف القانون

القانون هو الركيزة الأساسية لتنظيم المجتمع. ويمكن تعريفه بمفهومين:

  • المفهوم العام: هو مجموعة القواعد المجردة والعامة التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، والمقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالفها.
  • المفهوم الخاص: يقصد به التشريع تحديداً، أي القواعد المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية (البرلمان).

المحور الأول: خصائص القاعدة القانونية

تتميز القاعدة القانونية بثلاث خصائص جوهرية لا تنفك عنها:

1. قاعدة مجردة وعامة

  • التجريد (عند النشأة): يقصد به أن القاعدة القانونية لا تخاطب شخصاً بعينه ولا تتناول واقعة بذاتها. إنما تخاطب الأشخاص بصفاتهم (مثل صفة "البائع"، "المشتري") وتتناول الوقائع بشروطها.
  • العموم (عند التطبيق): تعني شمولية التطبيق على كل من توفرت فيه شروط القاعدة، سواء شملت جميع المواطنين أو فئة محددة، أو حتى شخصاً واحداً بصفته لا بذاته.

2. قاعدة سلوك اجتماعية

القانون لا يوجد إلا في مجتمع، وهدفه تنظيم العيش المشترك. تهتم القاعدة القانونية بالسلوك الخارجي للأفراد ولا تحاسب على النوايا إلا إذا اقترنت بفعل مادي. المعيار هو "الشخص المعتاد" وليس الشخص المثالي.

3. قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء

الجزاء هو الأثر المترتب على مخالفة القاعدة وتوقعه السلطة العامة، ويتخذ صوراً متعددة:

  • الجزاء المدني: يتعلق بالمعاملات المالية (البطلان، التعويض، التنفيذ الجبري).
  • الجزاء الجنائي: يمس حرية الإنسان أو ذمته المالية:
    • جنايات: (الإعدام، السجن).
    • جنح: (الحبس من شهر إلى 5 سنوات).
    • مخالفات: (الاعتقال أقل من شهر وغرامات).
  • الجزاء الإداري: يلحق الموظف العام (كالإنذار أو العزل).

المحور الثاني: أنواع القاعدة القانونية

أولاً: من حيث قوة الإلزام

  • القواعد الآمرة: لا يجوز الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام العام (مثل القانون الجنائي).
  • القواعد المكملة (المفسرة): يجوز الاتفاق على مخالفتها، وتطبق فقط إذا سكت الأطراف عن تنظيم المسألة.
تنبيه: القاعدة المكملة تصبح ملزمة في حال عدم اتفاق الأطراف على مخالفتها.

ثانياً: من حيث الموضوع

  • القانون العام: ينظم العلاقات التي تكون "الدولة" طرفاً فيها بصفتها صاحبة السيادة (القانون الدستوري، الإداري).
  • القانون الخاص: ينظم العلاقات بين الأفراد، أو بينهم وبين الدولة كشخص عادي (القانون المدني، التجاري).

المحور الثالث: مصادر القاعدة القانونية

1. المصادر الرسمية (حسب الترتيب الهرمي)

  1. التشريع: القواعد المكتوبة (الدستور > القانون العادي > النصوص التنظيمية).
  2. العرف: سلوك اعتاد الناس عليه مع الاعتقاد بإلزاميته.
  3. الفقه الإسلامي: خاصة في قضايا الأسرة والحقوق العينية.
  4. مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة: ملاذ القاضي الأخير عند غياب النص.

2. المصادر التفسيرية

  • القضاء (الاجتهاد القضائي): مجموعة الأحكام الصادرة عن المحاكم.
  • الفقه: آراء وشروحات أساتذة القانون والباحثين.

المحور الرابع: نطاق تطبيق القانون

أولاً: من حيث الأشخاص

المبدأ هو "لا يُعذر أحد بجهل القانون" بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

تمييز هام: هناك فرق بين "الجهل بالقانون" (غير مقبول) وبين "الغلط في القانون" (عيب من عيوب الرضا يجيز إبطال العقد).

ثانياً: من حيث المكان

  • مبدأ إقليمية القوانين: يطبق قانون الدولة داخل حدودها (الأصل في القانون العام والجنائي).
  • مبدأ شخصية القوانين: القانون يتبع الشخص بجنسيته (غالباً في الأحوال الشخصية).

ثالثاً: من حيث الزمان

  • مبدأ عدم رجعية القوانين: القانون الجديد لا يسري على الماضي، باستثناء (النص الصريح، القانون المفسر، القانون الجنائي الأصلح للمتهم).
  • مبدأ الأثر الفوري: يطبق القانون الجديد فوراً على الآثار المستقبلية.

أحدث أقدم