مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين في المغرب.

مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين في المغرب

نظما القانون رقم 45.18، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.95 بتاريخ 15 ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021)، تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين في المغرب.

👨‍👩‍👧‍👦 تعريف العامل الاجتماعي ونطاق عمله
* تعريف العامل (ة) الاجتماعي (ة): كل شخص ذاتي يقوم بصفة مهنية بمساعدة الجماعات أو الأفراد من مختلف الفئات الذين تتعذر عليهم المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية.
* الهدف: تيسير إدماجهم في المجتمع، وضمان أو الحفاظ على استقلاليتهم وكرامتهم.
* كيفية مزاولة النشاط: يزاول العامل الاجتماعي نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير، وفي الحالة الأخيرة، يجب أن يكون مرتبطًا بعقد شغل وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل.
* مجالات النشاط: يزاول العامل الاجتماعي نشاطه في المجالات التالية:
   * المساعدة الاجتماعية.
   * التنشيط والتربية الاجتماعية.
   * الدعم والمساندة الأسرية والاجتماعية.
   * تدبير التنمية الاجتماعية.
   * يمكن تتميم هذه القائمة بنص تنظيمي.
📜 شروط مزاولة المهنة
تتطلب مزاولة مهنة العامل الاجتماعي الحصول على اعتماد تسلمه الإدارة المختصة. ويجب على من يرغب في مزاولة المهنة أن تتوفر فيه الشروط التالية:
* الجنسية: مغربي الجنسية.
* السن: بالغ من العمر ثمانية عشر (18) سنة على الأقل.
* الحقوق المدنية: متمتع بحقوقه المدنية.
* المؤهل العلمي: حاصلاً على إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها بنص تنظيمي.
* السجل العدلي: غير محكوم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب جناية أو جنحة (باستثناء الجنح غير العمدية)، ما لم يرد إليه اعتباره.
* العقوبات التأديبية (مهن حرة): غير صادرة في حقه، في إطار المهن الحرة، عقوبة تأديبية نهائية بالتشطيب أو بسحب الإذن أو الاعتماد.
* العقوبات التأديبية (وظيفة عمومية): غير صادرة في حقه عقوبة تأديبية بالعزل من أسلاك الوظيفة العمومية.
> حالة استثنائية: يمكن للعاملين الاجتماعيين الأجانب مزاولة المهنة بعد الحصول على إذن، بشرط استيفاء الشروط المذكورة أعلاه باستثناء شرط الجنسية، مع مراعاة أحكام مدونة الشغل.
> أحكام انتقالية: يمكن بصفة انتقالية ولمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تسليم الاعتماد للأشخاص المزاولين لنشاطهم والذين لا يتوفرون على المؤهل العلمي المطلوب، وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي.
🤝 التزامات العامل الاجتماعي
تعتبر مصلحة المستفيدين من الخدمة الاجتماعية مصلحة فضلى. ويتعين على العامل الاجتماعي الالتزام بما يلي:
* الإنصات والتحاور: أن يكون قادراً على الإنصات إلى المستفيد والتحاور معه وإمداده بجميع المعلومات المتعلقة بوضعيته وتذليل الصعوبات التي قد تواجهه.
* عدم التمييز: عدم التمييز أياً كان سببه أو نوعه.
* حماية الحقوق: حماية حقوق المستفيد ومصالحه المادية والمعنوية.
* السر المهني: الحفاظ على السر المهني، واحترام خصوصيات المستفيد، والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتعلقة به.
* السلامة: السهر على السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص المستفيدين.
* الإذن المسبق: الحصول على إذن كتابي مسبق من ولي أمر المستفيد إذا كان قاصراً أو في وضعية إعاقة ذهنية.
* الصفات: التحلي بالمسؤولية والأمانة والحياد في أداء المهام.
* الشفافية: تزويد المستفيد بالمعلومات الضرورية المتعلقة بنوعية وحجم الخدمات المتاحة لتمكينه من اتخاذ القرار بكل حرية.
* الكرامة: المحافظة على كرامة المستفيد وعدم إلحاق أي ضرر معنوي أو مادي به.
* مدونة السلوك: التقيد بمضمون مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة التي تعدها الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين وتعرض على موافقة الإدارة المختصة.
🏛️ النظام التمثيلي والعقوبات
النظام التمثيلي
ينتظم العاملون الاجتماعيون في كل جهة من جهات المملكة في جمعية مهنية للعاملين الاجتماعيين، ولا يمكن تأسيس أكثر من جمعية واحدة في كل جهة. وتنتظم هذه الجمعيات المهنية في جامعة وطنية للعاملين الاجتماعيين.
> مهام الجمعيات المهنية (على مستوى الجهة): ضمان مزاولة المهنة بصفة قانونية وتمثيل العاملين لدى الإدارات، العمل على حسن تطبيق النصوص التشريعية، الحرص على التقيد بمدونة السلوك، والمساهمة في تأطير وتطوير المهنة.
> مهام الجامعة الوطنية (على المستوى الوطني): تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى الإدارة، إعداد مدونة سلوك وأخلاقيات المهنة، إحداث وتدبير مشاريع التعاون لفائدة الأعضاء، تنظيم التداريب، وتقديم الاقتراحات.
>
العقوبات التأديبية والإدارية
- مزاولة المهنة بدون اعتماد: يعاقب وفقاً لأحكام مجموعة القانون الجنائي كل من زاول المهنة دون توفره على الاعتماد.
- مخالفة أحكام القانون: يترتب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو مدونة السلوك والأخلاقيات إصدار إحدى العقوبتين التاليتين من قبل الإدارة المختصة:
   * الإنذار.
   * التوبيخ.
-  سحب الاعتماد:
   - إذا استمرت المخالفة رغم الإنذار أو التوبيخ، تقوم الإدارة المختصة بسحب الاعتماد بصفة مؤقتة (لا تتجاوز سنة واحدة) أو نهائية بموجب قرار معلل.
   - يسحب الاعتماد بصفة نهائية في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ارتكبها العامل الاجتماعي أثناء مزاولة مهامه أو بسببها (باستثناء الجنح غير العمدية).
    - يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 2000 درهم و 20.000 درهم كل عامل اجتماعي زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت، وفي حالة العود، تقوم الإدارة بالسحب النهائي للاعتماد.
مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين في المغرب.


أحدث أقدم