مرسوم رقم 2.25.983 صادر في 8 رجب 1447 (29 ديسمبر 2025)
بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
رئيس الحكومة،
بناء على المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛
وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1447 (18 ديسمبر 2025)،
رسم ما يلي:
بناء على المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛
وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1447 (18 ديسمبر 2025)،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
ابتداء من فاتح يناير 2026، يحدد في سبعة عشر درهما واثنان وتسعون سنتيما (17.92 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية.
المادة الثانية
ابتداء من فاتح أبريل 2026، يحدد في سبعة وتسعين درهما وأربعة وأربعين سنتيما (97.44 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.
المادة الثالثة
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2026، فيما يخص النشاطات غير الفلاحية، وابتداء من فاتح أبريل 2026، فيما يخص النشاطات الفلاحية، مقتضيات المرسوم رقم 2.24.1122 الصادر في 2 رجب 1446 (3 يناير 2025) بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وحرر بالرباط في 8 رجب 1447 (29 ديسمبر 2025).
الإمضاء: رئيس الحكومة
المصدر: الجريدة الرسمية | إعداد: البوابة القانونية
